ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الرياضي المتفوق الذي يحقق التفوق أو يحقق تفوقا أفضل
في نفس اللعبة أو المسابقة في الظللات أو المسابقات المحلية أو الربية أو
القاربية أو الدولية – مكافأة إضافية تعادل نسبة (٥٠٪) من مبلغ المكافأة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد