القانوني

ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الرياضي المتفوق الذي يحقق التفوق أو يحقق تفوقا أفضل في نفس اللعبة أو المسابقة في الظللات أو المسابقات المحلية أو الربية أو القاربية أو الدولية – مكافأة إضافية تعادل نسبة (٥٠٪) من مبلغ المكافأة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٤/٢٥