ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تكريم المتفوقين رياضيا من القطاعات العسكرية على المستوى الخليجي
أو العربي أو القاري أو الدولي في المشاركات العسكرية وفقا لما يأتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة: على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للأنساب أو المسابقات الجماعية والفردية:
المبدالية أو المركز: مبلغ المكافأة ذهبية أو المركز الأول ريال شهادة تفوق من صاحب الصلاحية فضية أو المركز الثاني ريال شهادة تفوق من صاحب الصلاحية برونزية أو المركز الثالث ريال شهادة تفوق من صاحب الصلاحية
ثانيا: على المستوى العربي للأمسابقات الجماعية والفردية:
المبدالية أو المركز: مبلغ المكافأة ذهبية أو المركز الأول ريال شهادة تفوق من صاحب الصلاحية فضية أو المركز الثاني ريال شهادة تفوق من صاحب الصلاحية برونزية أو المركز الثالث ريال شهادة تفوق من صاحب الصلاحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد