القانوني

ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أصيب الرياضي بالمشاركات العسكرية في البطولات أو المسابقات الرياضية أو بسبب إصابة مؤقتة أو مستديمة - يعامل معاملة المصاب أثناء تأدية عمله أو بسببه وفقا للأنظمة المطبقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٤/٢٥