ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أصيب الرياضي بالمشاركات العسكرية في البطولات أو المسابقات الرياضية أو بسبب إصابة مؤقتة أو مستديمة - يعامل معاملة المصاب أثناء تأدية عمله أو بسببه وفقا للأنظمة المطبقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد