القانوني

ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الرياضي المتفوق الذي يحقق التفوق على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي – مكافأة إضافية تعادل نسبة (٥٠٪) من مبلغ المكافأة المحددة للتفوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٤/٢٥