ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الرياضي المتفوق الذي يحقق التفوق على المستوى الخليجي أو
العربي أو الدولي – مكافأة إضافية تعادل نسبة (٥٠٪) من مبلغ
المكافأة المحددة للتفوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد