ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الأشخاص في الجهزين الإداري والفني المشاركون مع اللاعبين
المتفقون في الألعاب والمسابقات الفردية والجماعية – المكافآت وشهادات
للتوفيق المقررة للاعبين، على ألا تزيد على مكافآتين في المشاركة الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد