القانوني

ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الأشخاص في الجهزين الإداري والفني المشاركون مع اللاعبين المتفقون في الألعاب والمسابقات الفردية والجماعية – المكافآت وشهادات للتوفيق المقررة للاعبين، على ألا تزيد على مكافآتين في المشاركة الواحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٤/٢٥