ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الرياضي المتفوق في أكثر من لعبة أو مسابقة فردية مكافآت وفقا
لعدد الألعاب أو المسابقات المتفوق فيها، على ألا تزيد على مكافآتين في
المشاركة الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد