القانوني

ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح اللاعب المتوفق في مسابقاته فردي ضمن فرق متقوقي في المسابقات الجماعية - مكافأة وشهادة تفوق مع الفريق، بالإضافة إلى مكافأة وشهادة تفوق على المستوى الفردي. بعض الروح الروح الروح الروح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٤/٢٥