القانوني

ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف تكريم المتوفقين رياضيا في القطاعات العسكرية إلى ما يأتي: ١ - حث وتكريم الرياضيين على بلد العطاء لتتوقيع رياضيا والوصول إلى أعلى المستويات ورفع اسم المملكة العربية السعودية عاليا في المحافل الخليجية والعربية والدولية. ٢ - تشجيع منتخبي القطاعات العسكرية في الألعاب الرياضية على بلد الجهود لتكريم المتفوقين في البطولات والمسابقات الرياضية المختلفة. ٣ - النهوض بمستوى جميع الألعاب الرياضية في كافة القطاعات العسكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٤/٢٥