ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف تكريم المتوفقين رياضيا في القطاعات العسكرية إلى ما يأتي:
١ - حث وتكريم الرياضيين على بلد العطاء لتتوقيع رياضيا والوصول إلى أعلى المستويات ورفع اسم المملكة العربية السعودية عاليا في المحافل الخليجية والعربية والدولية.
٢ - تشجيع منتخبي القطاعات العسكرية في الألعاب الرياضية على بلد الجهود لتكريم المتفوقين في البطولات والمسابقات الرياضية المختلفة.
٣ - النهوض بمستوى جميع الألعاب الرياضية في كافة القطاعات العسكرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد