القانوني

ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح مكافآت وشهادات للمتفوقين رياضيا من القطاعات العسكرية في الألعاب والمسابقات الجماعية والفردية في المشاركات العسكرية بحسب المركز أو الميدالية، يشترط ألا يقل عدد الدول المشاركة في الألعاب والمسابقات الجماعية عن (٤) دول على المستوى الخليجي أو العربي و (٦) دول على المستوى القاري أو الدولي، ولا يترتب عند معدن للدول المشاركة في الألعاب والمسابقات الفردية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٤/٢٥