القانوني

ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف المكافآت المحددة في هذه الحوبات من بند النشاط الرياضي والتكافلي وقفي حالة عدم وجود هذا البند تصرف من بند المكافآت في كل قطاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٤/٢٥