ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية لعام 1422هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف المكافآت المحددة في هذه الحوبات من بند النشاط الرياضي والتكافلي
وقفي حالة عدم وجود هذا البند تصرف من بند المكافآت في كل قطاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد