Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
١-١ يكون للألفاظ والمعربات المعرفة في نظام الكهرباء أو لاحقة التنفيذية الخاصة بمهام الهيئة أو في تنظيم الطريقة أو في قرار مجلس الوزراء (٢٧) والتاريخ ١/٢٠١٧ ه أو في وثيقة الإطار التنظيمي لتنفيذ الملاحق المعمدة بقرار مجلس الإدارة ذي الرقم (٣٩/٤٣/٥) والتاريخ ٣١/١/٢٠١١
٢-١ الأنشطة المتعلقة:
٢-١-١ توليد الكهرباء.
٢-١-٢ الإنتاج المزدوج.
٢-١-٣ نقل الكهرباء.
٢-١-٤ تويع الكهرباء.
٢-١-٥ استرجاع بالكهرباء بالجهة.
٢-١-٦ التجارة بالكهرباء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد