القانوني

Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: ١-١ يكون للألفاظ والمعربات المعرفة في نظام الكهرباء أو لاحقة التنفيذية الخاصة بمهام الهيئة أو في تنظيم الطريقة أو في قرار مجلس الوزراء (٢٧) والتاريخ ١/٢٠١٧ ه أو في وثيقة الإطار التنظيمي لتنفيذ الملاحق المعمدة بقرار مجلس الإدارة ذي الرقم (٣٩/٤٣/٥) والتاريخ ٣١/١/٢٠١١ ٢-١ الأنشطة المتعلقة: ٢-١-١ توليد الكهرباء. ٢-١-٢ الإنتاج المزدوج. ٢-١-٣ نقل الكهرباء. ٢-١-٤ تويع الكهرباء. ٢-١-٥ استرجاع بالكهرباء بالجهة. ٢-١-٦ التجارة بالكهرباء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٨