القانوني

Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الطلب "المعاملة": تقوم الجهة المختصة بإدارة التراخيص بإعداد كل طلب تم التقديم به رقم تسلسلي لا يذكر ويستخدم هذا الرقم في التعرف على الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٨