القانوني

Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسليم الوثائق المهنية: ١- يجب أن ترسل طلبات الحصول على الرخصة أو التصريح مع مرفقها إلى الإدارة الرسمى المهنية سواء كان ذلك مبالغ أو بيانات، ولكن النسخة الأصلية وموقعة وممهجة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية والترخيص بالجهة. ويمكن إرسال الوثائق المهنية لهذه الطلبات من خلال موقع الضبة الإلكتروني. ٢- تقوم الهيئة باستلام الوثائق المكتملة والسماة لها مع إيضاح تاريخ ووقت الاستلام، ويعطي هذا الإلزام إلى الشخص الذي يقوم بتسليم الوثيقة. ٣- يجب على الشخص الذي يقوم بتسليم الوثيقة إلقاء بالبيانات الخاصة بالآتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٨