Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام توصيحة عامة:
١-٣-١: يلم ي أحى شخص يزاول أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (٢-١) من هذه الوثيقة أن يكون حاصلا على رخصة من الجهة ممولة ومزودة النشاط، كما يجب على أي شخص يمتزم مزاولة أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (٢-١) الحصول على تصريح من الجهة، وفقا للآتي:
١-١-٣: يجب الحصول على تصريح قبل الشروع في أي أعمال تخميرية تتعلق بالمشروب ما يلي:
٢-١-٣: فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، يجب أن تكون المشروبات خاضعة لرقابة الجهة المختصة، ويجب أن تلتزم بالمعايير الصحية والغذائية المعمول بها.
٢-٢-٣: يتولى المستمر الذي عليه المشروع إحضار إجازاته حصوله على الرخصة اللازمة وفقا للفقرة (٢-١) (٢) أعلاه.
٣-٣-٣ فيما يتعلق بمشاريع نقل الكهرباء:
٣-٣-٣ مشاريع نقل الكهرباء:
تقدم الجهة المعنية خططا مستقبلية لنشاط النقل للخمس سنوات القادمة حسب السماح التي تعادها الجهة لذا الغرض، للحصول على موافقة الجهة المبدئية على تلك الخطط.
ويكون اعتماد الجهة خططا معتمدة حصول الجهة على تصريح جميع المشاريع المدرجة ضمن هذه الخطط، على أنه يجب الحصول على موافقة الجهة العليا على تعديل تقترحه الشركة على هذه الخطط مستقبلا.
٣-٤-٣ يتم إصدار رخصة مؤقتة أو إعفاء أو تصريح موقع لأي نشاط:
٣-٤-٣ يتم إصدار رخصة مؤقتة أو إعفاء أو تصريح موقع لأي نشاط:
٣-٤-٣ طلب ممارسة الأنشطة الكهربائية الحصول على إعفاء أو من الرخصة أو من بعض متطلبات المشروع:
٣-٥-٣ طلب ممارسة الأنشطة الكهربائية الحصول على إعفاء من الرخصة أو من بعض متطلبات المشروع:
الرخصة (السادسة) من اللائحة التنفيذية للنظام الكهربائي خاصة بها، إذا تحقق الشروط التالية:
لا يلزم الجهات التي لديها وحدات توليد أو إنتاج نموذج التقدم إلى الرخص على الرخص
والانتشارية، لازمة، حال توفر الشروط التالية: بهاء
١- غير موسئمة نقل أو منظومة نقل أو منظومة توليد
٣-٣-٥-٣ لا تزيد طاقتها الإنتاجية عن واحد (١) ميجا واط.
٦-٣ مدد الرخصة الصادرة من الطبيعة:
١-٦-٣ يتم تحديد تاريخ انتهاء مدة الرخصة لكل محطة (كهرباء/إنتاج مروج/خلية مياه/تربيد مناطق/معاجة مياه) وفقا للآتي:
٢-٦-٣-١ يتم الاعتماد على التاريخ الأخير، وفقا للتفصيل الوارد في الفقرتين
٣-٦-٣-٢ يتم الاعتماد على الملحوظة: ويتم تحديد مدة الرخصة لأغراض
لكل محطة:
١ تاريخ انتهاء الرخصة: ويكون باتجاه مدة الرخصة المحددة في الفقرة (٢) من الباب الأول من الرخصة.
٢ العمر الافتراضي للمحطة: ويتم تحديد مدة العمر الافتراضي لأغراض
لآخر وحدة في القطعة عمرها الافتراضي.
٣-٦-٣-٣ إذا كان العمر الافتراضي للمحطة يتهيأ قبل حلول تاريخ انتهاء الرخصة المشار إليه في الفقرة (١) أعلاه، ولم يعد بعدم الانتهاء الافتراضي.
٢-٣-٦-٣ مدة الرخصة من الطبيعة:
١ رخص توليد الكهرباء/إنتاج المروج
٢ رخصة نقل الكهرباء
٣ رخصة توزيع الكهرباء وباتهاجرة
٤ رخصة ملاهرة بالكهرباء
٥ رخصة توليد الكهرباء من وحدات متقللة
٦ رخصة توليد/إنتاج مروج محطة صغيرة
٧ رخصة المشتركي الرئيسي للمشروع
٣-٣- حين اكتمال الاطار التنظيمي لبعض الانشطة، يتم إصدار رخصة مؤقتة للأنشطة التالية:
١. المناجرة بالماية اضلا.
٢. تغذية مياه البحر.
٣. نقل المياه الخلالق.
٤. تغيير المداخل.
٥. معالجة مياه صرف صحي.
٦. المحتري الرئيسي للمياه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد