Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل الوثائق:
١-٨- مع مراعاة أحكام الفقرة (١ - ٨) يتم تصنيف المعلومات المقدمة لهذه الفقرة (٧ - ٧) من
٢-٨- مع مراعاة أحكام الفقرة (١ - ٨) يتم تصنيف المعلومات المقدمة لهذه الفقرة (٧ - ٧) من
٢-٨- المعلومات المالية أو التشغيلية أو العلمية أو الفنية التي تعتبر سرية وبيانات معها
٢-٨- الشخص الذي يقدمها دائما بشكل سري.
٣-٢-٨- المعلومات التي إذا تم الكشف عنها قد تؤدي إلى:
١-٣-٨- خسارة أو مكسب ملموس لأي شخص.
٢-٣-٨- إضعاف الوضع التنافسي لأي شخص.
٣-٣-٨- التأثير على المفاوضات التعاقدية أو أي مفاوضات أخرى خاصة بأي شخص.
إذا صنف شخص ما أي معلومات على أيا أخرى يحدد هذا التصنيف من قبل الهيئة الموجب الأطمة والولايات فلا يجوز لأي شخص من المنصوص عليهم في الفقرة
أي مقتضى الفقرة (٣-٨) من هذه المادة على:
إذا اقتضت الحاجة تزويد أي شخص من داخل الضيفية بأي معلومات
استلام المعلومات السرية.
إذا اطلع على هذه المعلومات السرية.
إذا اطلع على هذه المعلومات السرية.
الذي طلب المعلومات بتعامل معها في إطار من السرية عن طريق توقيع اتفاقه "عدم إفشاء" ينضم.
٨-٨ عندما يتم تصنيف معلومات ما على أنها سرية وفقا للفقرة (٦-٨) من هذه القواعد والإجراءات، فإن الجهة يوجب بهذه الأمر أن يبدي اعتراضه على هذا التصنيف عن طريق تقديم اعتراض مكتوب إلى الهيئة.
٨-٨ يجب أن تصدر الهيئة قرارا بالإفراج عن المعلومات السرية بعد الأخذ في الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما في ذلك الطرف المسجل الذي قام المعلومات المصنفة على أيا سبب تكون الطيحة قد رأت:
١-٨-٨ أن الكشف عن هذه المعلومات يقتضي الجهة العامة.
٢-٨-٨ أن المصنفة من كشف هذه المعلومات تقوم أي ضرر يقع على الجهة المقدمة للمعلومات
٢-١٠-١ الوثائق الحضور على معلومات بشأن أي إجراء بعده طرق ما في ذلك:
٢-١٠-٢ الوثائق المختلفة في السجل الوطني للكهرباء.
٢-١٠-٣ الوثائق ذات العلاقة التي وافقت عليها على طلب اعتبارها سارية.
٢-١٠-٤ طلب المبررات التي يحيط بها شرط:
٢-١٠-٤-١ قيام مسؤول الطريقة بأخذ ملاحظات تفصيلية عند طلب المبررات.
٢-١٠-٤-٢ وضع طلب الملاحظات في السجل الوطني للكهرباء.
٢-١٠-٤-٣ حصول الجهات ذات العلاقة على القرض لتقديمه أزاحم حول تلك الملاحظات.
٣-١-٣ يجب أن تكون القرارات الطريقة مفصلة كل أن من يوقعه كتابة خلاله الغرض وسبب يتم ترقيمه هذه القرارات بالشكل الذي تحدده الجهة.
٣-١-٤ تصدر الطريقة قرارا بشأن الخطوط والمؤثمة والأطمة التي استندت عليها في حالة رفض الطلب يجب أن يتضمن القرار على أساس الرفض.
٣-١-٥ يتم الإخطار بقرارات الطريقة في السجل الوطني للكهرباء وبشرحها.
١-١-٦ يجوز للجهة - عند نظر طلب ما - أن تصدر قرارا بالموافقة على الطلب أو رفضه بشكل كلي أو جزئي وذلك بناء على السجل الوطني للكهرباء، ويصدر بذلك قرار موافقت دون الإخلال بحق الجهة في إصدار قراراتها النهائية بعد استكمال نظر الطلب وتقديم تصدر الطريقة قرارا مؤقتا فمكنها أن تجعل القرار النهائي ساري المفعول اعتبارا من تاريخ سريان القرار الموقت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد