Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعادة النظر:
١-١-١ يجوز لأي شخص تأخر سلبيا قرار الطريقة أن يقدم إلى الجهة بطلب إعادة النظر في القرار خلال
٢-١ يجب أن يوضح طلب إعاة إعداد في القرار الأساسي الجوهري التي يتقدم الشخص بأن هناك شكوكا جوهرية حول صحة القرار إضافة إلى إرفاق جميع المعلومات والوثائق المويدة التي يمكن الهيئة من إعادته، وبجوهر للمهيئة نسخة من الطلب وكافة الوثائق المرفقة به إلى أي جهة أخرى ذات علاقة خلال نفس الفترة الزمنية المحددة في الفقرة (١-١) من هذه المادة.
٣-١ يجوز لأي جهة ذات علاقة بالطلب أن تقدم إليه إلى الهيئة إعداد النظير في القرار ويجب تقديم الإحالة إلى الهيئة وجميع المستندات نسخة فيه إلى المتقدم بطلب إعاة النظير في القرار خلال
١٠ (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب الخطيب.
٤-١ يجب على الشخص الذي تقدم بطلب إعاة النظير تقديم رد خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام إحالة من جهة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد