القانوني

Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل التقاعد الإجرائية: ١-١٥ يجوز للهيئة طلب مراجعات العموم فيما يتعلق بأي طلب أو موضوع. ٢-١٥ في حال رفعة طلب مراجعات العموم يجب عليها نشر تفاصيل الطلب أو الموضوع. ٣-١٥ بيان بوضع كيفية تقديم المراجعات المتعلقة بالطلب أو الموضوع. ٣-١٥ الموعد النهائي لاستلام المراجعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٨