Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل التقاعد الإجرائية:
١-١٥ يجوز للهيئة طلب مراجعات العموم فيما يتعلق بأي طلب أو موضوع.
٢-١٥ في حال رفعة طلب مراجعات العموم يجب عليها نشر تفاصيل الطلب أو الموضوع.
٣-١٥ بيان بوضع كيفية تقديم المراجعات المتعلقة بالطلب أو الموضوع.
٣-١٥ الموعد النهائي لاستلام المراجعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد