القانوني

Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المواقع الرئيسية لطلب الوثائق: ١- المعوان الربيعي الرئيسي الذي ترسل إليه الطلب الوثائق هو (هيئة تنظيف الكهرباء والاتاح المزدوج). (الإدارة العامة للشؤون القانونية والترخيص). ٧٩٤٨ ٢- مقر الهيئة الرياضي - برج إنسان - طريق الملك فهد. الفرعي: حي الموثرات، الإدارة العامة للشؤون القانونية والترخيص. www.ecra.gov.sa ٣- يمكن التقدم لمهنية بالطلب من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢٨