Amended Electricity Licensing Rules and Procedures Document for the year 1441 H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلبات التحديثات الإنتاجية:
١-١٣ لأغراض حساب المقابل المالي المطلوب من المرخص لهم، تقوم الهيئة بإصدار خطابات إلى المرخص لهم بطلب تحديث بيانات الإنتاجية المرخصة، وذلك قبل بداية السنة المالية لهذه السنة (٦٠) يوما على الأكثر.
٢-١٣ يجب على المرخص له التجاوب أمينة هذه طلب في موعد لا يتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ هذه الخطابات.
٣-١٣ يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في كل من المادة (٣٤) والمادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد