القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرر الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤