الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقرر الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد