القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الرئيس يجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ٢ - ممثل من وزارة الداخلية. ٣ - ممثل من وزارة الخدمات اللوجستية. ٤ - ممثل من وزارة المالية والقروية والإسكان. ٥ - ممثل من الطبية واللنفقلين. ٨ - ممثل من مكتب دعم هيئات تطوير المناطق والمدن. ٩ - ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، تكون مدة عهودهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤