الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتكون الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينسق على التنمية الاقتصادية للمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد