القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيسية برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء من مثلى الجهات الحكومية، ويجوز عقد الجلسة في مكان آخر داخل المملكة. ٢ - يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية (ربع) مرات - على الأقل - في السنة. ٣ - يعقد المجلس اجتماعا دعوة محددة يحددها المجلس، أو مع طلب ذلك (الثلت) الأعضاء الآقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. ٤ - يكون الاجتماع صحعا إذا حضره أغلبية الأعضاء من فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. اللائحة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١ - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تضويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعود عضو التصويت اعتذاره وأسباب الاعتذار ضمن الاجتماع. ٢ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر الاجتماعات والأعضاء الحاضرون. ٣ - يجوز عند الحاجة الطارئة والوقفة وفقا لرئيس المجلس - أن تعقد الاجتماعات وأن تصوت عليها عن بعد من خلال اتصال و وسائل التقنية. ويمكن أن تخدم القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ووفقا عليها بما فيقد اطلاعهم عليها، ولا تعقد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمجر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتقر على أغلبية أصواتهم. ٤ - يكون المجلس أمين من بين مؤسسي الهيئة رئيس المجلس بهذه الترشيع الرئيس التنفيذي، ويتولى أمامه الأعمال، ويستشير المجلس بمجلب الأعضاء، وتسجل محاضر والمداولات والقرارات، ويعرض اجتماع المجلس دون له حق التصويت. ٥ - للمجلس دعوة منيري إلى المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. ٦ - تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورية إلى المختصين والمستشارين، على آل يحل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة المعنية بما مباشرة بالطريقة المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤