القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون الهيئة ميزانية سنوية مستقلة. ٢ - المادة المالية هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤