الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون الهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
٢ - المادة المالية هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد