القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتألف موارد الهيئة مما يأتي: الملكة العربية السعودية برئة البيان والإعراف Bureau of Experts At The Council of Ministers الرقم ١٤ التاريخ / المرفقات أ- ما يخص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- للمقابل المالي الذي تقاضاه نفقات الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي منحها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقا للأنظمة. د- الدخل الذي تتحصل عليه من عائدات استثمارها. ه- أي مورد آخر يقبله المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢- توضع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجهز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ٤- يصرف من هذه الإيرادات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤