الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
الملكة العربية السعودية
برئة البيان والإعراف
Bureau of Experts At The Council of Ministers
الرقم ١٤
التاريخ / المرفقات
أ- ما يخص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- للمقابل المالي الذي تقاضاه نفقات الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي منحها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقا للأنظمة.
د- الدخل الذي تتحصل عليه من عائدات استثمارها.
ه- أي مورد آخر يقبله المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- توضع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجهز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
٤- يصرف من هذه الإيرادات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد