الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعلن بها بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد