القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع منسوب الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤