القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس هو السلطة العليا للجهة، ويتمس بالاشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وذلك في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، وله بوجه خاص ما يلي: ١ - اعتماد السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل العماري وخارجه وصيانتها. المملكة العربية السعودية بوابة الخبراء في مجلس الوزراء ٢- اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرف وتنظيمها. ٣- الإشراف على تنفيذ المهام الموكلة بها. ٤- اعتماد خطة الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها. ٥- اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرف، بما فيها الخدمات المساعدة. ٦- اعتماد الشروط والم যাতেير والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل العماري وخارجه وصباتها ومتاهاته الإنزام بها. ٧- اعتماد معايير الأمان والسلامة للمتطلبات جميع الطرق داخل العماري وخارجه. ٨- اعتماد القواعد وتطبيقها بخصوص الطرق. ٩- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهام الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص. ١٠- النظر في كل ما يتعلق بتخصيص قطاع الطرق، والرفع عن ذلك للأحكام النظامية للمنظمة للتحضيب. ١١- اعتماد لائحة المراشيص والتصاريح التي تختص بها الهيئة. ١٢- اعتماد اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ١٣- اعتماد اللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية. ١٤- اعتماد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، والمقابل المالي لاستغلال الطرق وإحاميرها وتحديد طرق تحبيسها، وفق الإجراءات النظامية والأليات ذات الصلة. ١٥- الموافقة على الاتفاقيات والعقود والمؤسسات والشركات التي له علاقة بأغراض الطرق ونشاطاتها، ومراجعتها بصقة دورية حسب المتطلبات التشغيلية، وتعديل ما يلزم في شأنه بالتوافق مع المستمرين. ١٦- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها. ١٨- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها. المملكة العربية السعودية هيئة التراث Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١٩ - الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يقتضيه أغراضها، واستثمار العقارات واستثمارها، وفقا للأطمة والتعليمات والأبئات ذات الصلة. ٢٠ - النظير في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة حسابا، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٢١ - اعتماد ميزانية الهيئة وحساباتها وتقاريرها السنوية وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٢٢ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٢٣ - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٢٤ - تعيين مراجع حسابات خاضعي للهيئة ومراقبة مالي داخلها. والمجلس تفيض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. والمجلس أن يشكل لجنة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يرونه مهاما، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه المؤهلات المهمات المعهودة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤