القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي: ١ - وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق العامي وخارجه وصيانتها، بالتشبيك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. ٢ - وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوطن وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ٣ - إقرار مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ٤ - تعزيز الوضع التنفيذي والدعوم والأمن الطرق وتشغيلها وصيانتها. ٥ - وضع ضوابط وقواعد دعم الأنظمة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق بما فيها الخدمات المساندة. ٦ - وضع الشروط والمواصفات لإشناء إنشاء جميع الطرق داخل العرابي وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وإلزامها. ٧ - إسناد بعض مهامها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط اعتمادها. ٨ - ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطقط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها. ٩ - وضع معايير الأمان والسلامة والمبنية المتعلقة بجميع الطرق داخل العرابي وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتعاينة. ١٠ - منح التراخيص والتصاريح الخاصة بطرق. ١١ - التحقيق فيها بتفعيل بالحدات الناجمة عن تنفيذها. ١٢ - التسويق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتنمية البنية المناسبة في قطاع الطرق. ١٣ - التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لترويض الطرق بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدامها. ١٤ - التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق. ١٥ - إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعها. اللائحة العربية السعودية بوابة الخبراء في مجلس الوزراء ١٦ - تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات والطرق والمشاركة فيها. ١٧ - تمويل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق. ١٨ - إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. ١٩ - أي مهمة أخرى تؤكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤