الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي:
١ - وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق العامي وخارجه وصيانتها،
بالتشبيك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
٢ - وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوطن وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٣ - إقرار مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٤ - تعزيز الوضع التنفيذي والدعوم والأمن الطرق وتشغيلها وصيانتها.
٥ - وضع ضوابط وقواعد دعم الأنظمة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق بما فيها الخدمات المساندة.
٦ - وضع الشروط والمواصفات لإشناء إنشاء جميع الطرق داخل العرابي وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وإلزامها.
٧ - إسناد بعض مهامها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط اعتمادها.
٨ - ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطقط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها.
٩ - وضع معايير الأمان والسلامة والمبنية المتعلقة بجميع الطرق داخل العرابي وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتعاينة.
١٠ - منح التراخيص والتصاريح الخاصة بطرق.
١١ - التحقيق فيها بتفعيل بالحدات الناجمة عن تنفيذها.
١٢ - التسويق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتنمية البنية المناسبة في قطاع الطرق.
١٣ - التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لترويض الطرق بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدامها.
١٤ - التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.
١٥ - إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعها.
اللائحة العربية السعودية
بوابة الخبراء في مجلس الوزراء
١٦ - تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات والطرق والمشاركة فيها.
١٧ - تمويل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق.
١٨ - إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
١٩ - أي مهمة أخرى تؤكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد