الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأعضاء الآتية -أمنا ورد في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق.
الهيئة: الهيئة العامة للطرق.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد