القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأعضاء الآتية -أمنا ورد في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق. الهيئة: الهيئة العامة للطرق. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤