القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمها بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وبها يقرر من المجلس إنشاء فرع أو مكاتب داخل المملكة بمخصص الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٤