الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمها بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وبها يقرر من المجلس إنشاء فرع أو مكاتب داخل المملكة بمخصص الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد