قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط قبول الطلب:
١ - أن يكون الطلب مقدما خلال سنة من تاريخ ٥/٤/٥٤ ه الموافق ١٢/٢/٢٠٢٠م.
٢ - أن يكون الطلب صيق القصد في تحقيق مكسب للصفة العقارية.
٣ - أي يكون العقار محل الطلب في أي حوزة أستأجر ملكا غير كرا أو موجه بأمر الاستخراج السمي، حرم المحدد والضابطة، أوضاحي القوانين، أوضاحي العقارات، قمي، إرضي المراعي والقيادات، خاني الأردية والضابطة، والصول والتماب والضابطة، والموافي، الضابطة للمواد المذكورة والتعيين والعدمين والطموع وموافق الخامات المعدنية، ومحطات ومغطات الكهراء، مطابق لمصادر المياه والوحدات الصرف والحرارية، والأماكن الصادرة بها صكوك، المرافق والمخامات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد