قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط قبول طلب التعديل:
١ - أن يكون الطلب مقدما خلال سنة من تاريخ ٥/٤/٥٤ ه الموافق ١٢/٢/٢٠٢٠م.
٢ - أن يكون الطلب نافذا أو إستكمال الإجراءات المطلوبة أو إضافة بيانات نافذة على صكوك مكيسة للصفة النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد