القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
145

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط قبول طلب التعديل: ١ - أن يكون الطلب مقدما خلال سنة من تاريخ ٥/٤/٥٤ ه الموافق ١٢/٢/٢٠٢٠م. ٢ - أن يكون الطلب نافذا أو إستكمال الإجراءات المطلوبة أو إضافة بيانات نافذة على صكوك مكيسة للصفة النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١٢