قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المهام:
١- دراسة طلب التملك والتملكات الأخرى والمشاطات والإشهارات الواردة في الأوامر والقرارات والتعليمات بهذا الشأن،
٢- في حال عطلتها تصدر المحلية قرارا يقرر الطلب من بيان ذلك،
٢- اللجنة - عند الحاجة - تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يطلب للطلب.
الضريبة العامة لقطارات الجولة
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد