القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
145

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المهام: ١- دراسة طلب التملك والتملكات الأخرى والمشاطات والإشهارات الواردة في الأوامر والقرارات والتعليمات بهذا الشأن، ٢- في حال عطلتها تصدر المحلية قرارا يقرر الطلب من بيان ذلك، ٢- اللجنة - عند الحاجة - تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يطلب للطلب. الضريبة العامة لقطارات الجولة STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١٢