القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
145

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة: يحق للهيئة: ١ - بصد قرار يشكل اللجنة أو اللجان وتحديد مكافأة أعضائها من رئيس الهيئة. ٢ - بصد محاط أفيئة دليل السياسات والإجراءات والامراج اللازمة لعمل اللجان، وحكمته أعضائها. ٣ - بصد محاط أفيئة قرار بإنابة وأسنية أعمالها وتحديد مهامها وإجراءاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١٢