قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة:
يحق للهيئة:
١ - بصد قرار يشكل اللجنة أو اللجان وتحديد مكافأة أعضائها من رئيس الهيئة.
٢ - بصد محاط أفيئة دليل السياسات والإجراءات والامراج اللازمة لعمل اللجان، وحكمته أعضائها.
٣ - بصد محاط أفيئة قرار بإنابة وأسنية أعمالها وتحديد مهامها وإجراءاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد