قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفع الطلبات:
١ - تقوم الهيئة بإرجاع الطلب السامي عن كل طلب تلقته للمراجعة بما يراه خياله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد