قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام المراجعة:
١ - مراجعة خطة المراجعة؛
٢ - في وجود ملاحظات على الطيور، فلجرة لإعادة طلب التمليك إلى اللجنة لمعالجتها.
٣ - إصدار توصية بشأن طلب التمليك وعائد الوثيقة اللازمة للطلب لمعالجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد