القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
145

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام المراجعة: ١ - مراجعة خطة المراجعة؛ ٢ - في وجود ملاحظات على الطيور، فلجرة لإعادة طلب التمليك إلى اللجنة لمعالجتها. ٣ - إصدار توصية بشأن طلب التمليك وعائد الوثيقة اللازمة للطلب لمعالجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١٢