قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المستندات المطلوبة:
١- تقديم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة قراءة به المستندات والوثائق الداعمة ومنها:
٢- واقع المستالملك من مكتب معتمد إحداثيات ووضع العقار وموقعه وحدوده وأضاعته ومساحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد