القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
145

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المستندات المطلوبة: ١- تقديم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة قراءة به المستندات والوثائق الداعمة ومنها: ٢- واقع المستالملك من مكتب معتمد إحداثيات ووضع العقار وموقعه وحدوده وأضاعته ومساحته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١٢