القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
145

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات اللجنة: ١ - النظر في طلبات التمديد. ٢ - النظر في طلبات التعديل. ٣ - النظر في طلبات إثبات الملكية داخل الحدود المشتركة داخل منطوق لدى أحد المالكين لها هذا. ٤ - النظر في طلبات إثبات التعديل على حقوق الملكية، واستخراج البيانات المطلوبة للملف العقاري، وإدخله داخل حدود الحرم المشتركة إن كانت هذه الصكوك مكيسة للصفة العقارية، واحتاجت إلى تعديل أو إصدار إقرار للتعديل أثناء كونه أو أصبح تعديلا. ٥ - إصدار بيانات نافذة في شأنه، على أي أبراج أو تعديل زادق في مساحة العقار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١٢