قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 145
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعتماد والنشر:
تعتمد هذه القواعد، وما يتم عليها من تعديلات، وتقرر من رئيس الهيئة، وتنشر في الجريدة الرسمية، وتعمل بما من تاريخ نشرها.
الرياض - الرزق البريحي (١٣٦١)
مصلحة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد