القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1442هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
145

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعتماد والنشر: تعتمد هذه القواعد، وما يتم عليها من تعديلات، وتقرر من رئيس الهيئة، وتنشر في الجريدة الرسمية، وتعمل بما من تاريخ نشرها. الرياض - الرزق البريحي (١٣٦١) مصلحة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/١٢