القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخالل بحق الهيئة يف املطالبة بسداد الغرامات املالية (�إن وجدت)، يُعترب الرتخيص ملغياً -1 :يف احل الت التالية ) تسعني يوماً على انتهاء الرتخيص دون جتديده.90( م«ضي مدة-�أ تصفية ال€شركة 6سواءً كانت باتفاق ال€شركاء �أو النتهاء مدتها �أو بحكم ق«ضائي نهائي.-ب وفاة 8صاحب امل�ؤ6سسة الفردية.-ج /ج) من هذه املادة، يجوز لورثة 8صاحب امل�ؤ6سسة الفردية املتوفى خالل 1( مع مراعاة ما ورد يف الفقرة-2 ،) تسعني يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح و9ضع امل�ؤ6سسة النظامي لال6ستمرار يف ممار6سة الن€شاط90( .على �أن يتعهد الوكيل ال€شرعي للورثة ب اللتزام ب�أحكام هذه الالئحة خالل مدة التصحيح الفصل الثالث: السائق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩