اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخالل بحق الهيئة يف املطالبة بسداد الغرامات املالية (�إن وجدت)، يُعترب الرتخيص ملغياً -1
:يف احل الت التالية
) تسعني يوماً على انتهاء الرتخيص دون جتديده.90( م«ضي مدة-�أ
تصفية الشركة 6سواءً كانت باتفاق الشركاء �أو النتهاء مدتها �أو بحكم ق«ضائي نهائي.-ب
وفاة 8صاحب امل�ؤ6سسة الفردية.-ج
/ج) من هذه املادة، يجوز لورثة 8صاحب امل�ؤ6سسة الفردية املتوفى خالل 1( مع مراعاة ما ورد يف الفقرة-2
،) تسعني يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح و9ضع امل�ؤ6سسة النظامي لال6ستمرار يف ممار6سة النشاط90(
.على �أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة ب اللتزام ب�أحكام هذه الالئحة خالل مدة التصحيح
الفصل الثالث:
السائق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد