اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخ«ضع احلافلة غري السعودية عند وجودها على �أرا9ضي اململكة العربية السعودية، وكذلك 6سائقها والركاب
املنقولني على متنها لكافة الأنظمة املعمول بها يف اململكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد