القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجالات التطبيق 1) يمنح كل طرف الطرف الآخر أوسع قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. 2) لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ " المساعدة القانونية المتبادلة " أي مساعدة يقدمها أحد الطرفين إلى الآخر تتعلق بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية في المسائل الجنائية، (ويشار إليها فيما بعد بـ "المساعدة القانونية"). 3) تشمل المساعدة القانونية: ‌أ) البحث وتحديد الأشخاص والأشياء. ‌ب) تبليغ الوثائق، بما فيها طلبات حضور الأشخاص. ‌ج) تقديم المعلومات والسجلات والوثائق. ‌د) تقديم الأدلة أو إعارتها. ‌هـ) الحصول على الأدلة والإفادات والشهادات. ‌و) تمكين الأشخاص الموقوفين من الإدلاء بشهاداتهم أو مساعدة التحقيقات. ‌ز) تسهيل مثول الشهود أو تقديم المساعدة للتحقيقات من قبل الأشخاص. ‌ح) اتخاذ الإجراءات من أجل تحديد متحصلات الجريمة وضبطها، أو الحجز عليها أو مصادرتها. ‌ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع قوانين الطرف متلقي الطلب. 4) تقدم المساعدة القانونية دون اعتبار لكون السلوك موضع التحقيق أو الملاحقة أو الدعوى لدى الطرف الطالب يشكل جرماً وفقاً لقوانين الطرف متلقي الطلب. 5) تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بالقضايا التي حدثت قبل دخولها حيز النفاذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨