القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذ الطلبات 1) يتم تنفيذ طلب المساعدة القانونية بأقصى سرعة ووفقاً لقوانين الطرف متلقي الطلب، ويجوز لـه تنفيذه بالطريقة المحددة في طلب المساعدة القانونية ووفـق المتطلبات المذكورة فيه متى كان ذلك لا يتعارض مع قوانينه. 2) للطرف متلقي الطلب أن يبلغ الطرف الطالب بأي ظـرف مـن شأنه أن يسبب تأخيراً ملحوظاً في تنفيذ الطلب. 3) يقوم الطرف متلقي الطلب بناءً على طلب الطرف الطالب بإبلاغه بمكان تنفيذ الطلـب وموعده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨