النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصديق والتوثيق
لا تتطلب الوثائق والمستندات والمواد المرسلة بموجب هذه الاتفاقية والتي تحمل توقيع أو ختم الجهة المختصة لدى الطرف المرسل، أي شكل آخـر مـن التصديق أو التوثيق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في حالات محددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد