النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السلطات المركزية
1) السلطات المركزية المختصة بتلقي طلبات المساعدة القانونية وجميع المكاتبات والـرد عليها ضمن إطار هذه الاتفاقية لدى الطرفين هي:
من جانب حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية (اللجنة الدائمة لطلبـات المساعدة القانونية المتبادلة).
من جانب حكومة ــــــــ:
2) لتطبيق هذه الاتفاقية، يتم الاتصال بين السلطات المركزية في الطرفين عبر القنـوات الدبلوماسية.
3) يقـوم كـل طـرف بـإبلاغ الطرف الآخـر عـن أي تغيير في اسـم سـلطته المركزيـة أو اختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد