القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلبات المساعدة القانونية 1) يقدم طلب المساعدة القانونية كتابة، ومع ذلك يجوز طلب المساعدة شفاهة في الظروف العاجلة أو بموافقة الطرف متلقي الطلب، على أن يؤكد الطلب كتابة فيما بعد. 2) يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على المعلومات الآتية: أ‌- اسم الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق أو بالإجراءات القانونية ذات الصلة بالطلب. ب‌- تفاصيل عن موضوع الطلب ووقائع القضية. ج‌- الغرض من الطلب. د‌- وصف للمساعدة القانونية المطلوبة. ه‌ـ- هوية الشخص الذي طلبت المساعدة القانونية في شأنه وجنسيته وعنوانه أو مكان إقامته. و‌- أي معلومة أخرى قد يرى الطرف الطالب أن من شأنها تسهيل تنفيذ الطلب. 3) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن هناك حاجة إلى معلومات إضافية حتى يتسنى له تنفيذ الطلب جاز له إبلاغ الطرف الطالب بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨