القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حالات رفض أو تأجيل المساعدة القانونية 1- يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة القانونية رفض تنفيذ الطلب في أي من الحالات الآتية: ‌أ) إذا كان من شأن تنفيذ الطلب - بحسب تقديره - المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية أو سلامة أي شخص. ‌ب) إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع القوانين النافذة في بلده. ‌ج) إذا كان الطلب غير متوافق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2- يجوز للطرف متلقي طلب المساعدة القانونية تأجيل تنفيذ الطلب متى مـا كـان تنفيـذه يضر بسير تحقيقات أو إجراءات قانونية قائمة لديه. 3- يجب قبل رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية أو تأجيله أن ينظر الطرف متلقي الطلب في مدى إمكان منح المساعدة القانونية المطلوبة طبقاً لأي شـرط يراه ضروريًا، وإذا قبل الطرف الطالب ذلك، يتم تنفيذ الطلب بمراعاة ذلك الشرط. 4- لا يجوز رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية بحجة سرية المعلومات المصرفية. 5- يجب على الطرف متلقي الطلب إذا مـا قـرر رفض تنفيذ الطلب أو تأجيله، أن يبلغ الطرف الطالب بذلك على الفور مع بيان الأسباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨