القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النفقات 1) يتحمل الطرف متلقي الطلب النفقات العادية لتنفيذ طلب المساعدة القانونية في نطاق إقليمه، على أن يتحمل الطرف الطالب النفقات الأخرى، بما في ذلك: أ‌) المصاريف المترتبة على نقل أي شخص من الطرف متلقي الطلب أو إليه، إذا كان ذلك بناءً على طلب الطرف الطالب، وكذلك أي نفقات عارضة وبدلات أو مصاريف أخرى تدفع لذلك الشخص أثناء وجوده في إقليم الطرف الطالب تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية. ب‌) مصاريف وأتعاب الخبراء، سواء في إقليم الطرف متلقي الطلب أو الطرف الطالب. 2) إذا تبين أن تنفيذ طلب المساعدة القانونية يتطلب نفقات غير اعتيادية، يجوز للطرفين التشاور فيما بينهما حول ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨