القانوني

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحصول على الأدلة بوساطة الطرف المطلوب منه إذا طُلب الإدلاء بشهادة أي شخص موجود على إقليم الطرف متلقي الطلب، بما في ذلك المحبوس احتياطيًا، أو إبراز ما تحت يده من سجلات أو مستندات أو أشياء أخرى، جاز إلزامه بذلك بموجب أمر تكليف بالحضور صادر من الجهة المختصة وفقاً للقوانين النافذة في الطرف متلقي الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٢/٢٨